المسرح الوطني محمد الخامس: قرار مباراة توظيف تقني من الدرجة الثالثة وتقني واحد من الدرجة الرابعة. آخر أجل هو 09 دجنبر




المملكة المغربية
وزارة الثقافة
المسرح الوطني محمد الخامس

قرار

لمدير المسرح الوطني محمد الخامس

بإجراء مباراة لتوظيف تقنيين من الدرجة الثالثة والرابعة


إن مدير المسرح الوطني محمد الخامس:
- بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثاب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تتميمه وتغييره؛
- ...(مختصر من طرف موقع الوظيفة - مروك.كوم)

يـــــــقــــــرر مــــــــايـــــــــــلـــــــــــي

المادة الأولى: تجرى يوم 16 دجنبر 2013 مباراة لتوظيف تقني من الدرجة الثالثة وتقني من الدرجة الرابعة بالمسرح الوطني محمد الخامس في التخصصات التالية:
- تقني متخصص من الدرجة الثالثة: شعبة تدبير المقاولات (منصب واحد)
- تقني من الدرجة الرابعة: شعبة تقنيات الخشب (منصب واحد).


المادة الثانية: شروط الترشيح:
- تفتح هذه المباراة في وجه المترشحين من الجنسية المغربية، الحاصلين على دبلوم تقني متخصص وتقني حسب الشعب المذكورة أعلاه المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 9 يناير 1987 بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو على إحدى الشهادات المعادلة المحددة طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل؛

يشترط في المترشحين لاجتياز المباراة:
- أن يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر عند إجراء المباراة؛
- أن يتوفروا على تجربة في التخصص، وأن يكونوا بصحة جيدة؛

ترسل ملفات الترشيح بواسطة البريد إلى المسرح الوطني محمد الخامس زنقة المنصور الذهبي - ص.ب 172 - الرباط وذلك قبل تاريخ 09 دجنبر 2013 وهو آخر أجل لإيداع الترشيحات.

المادة الثالثة: يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
- طلب خطي يبين الإسم الشخصي والعائلي للمترشح، وعنوانه، رقم هاتفه الشخصي ويحمل إمضائه؛
- نسخة مطابقة للأصل للدبلوم، مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة عند الاقتضاء؛
- نسخة مطابقة للأصل لشهادة الباكالوريا بالنسبة لتقني متخصص؛
- نسخ من شواهد التجربة؛
- سيرة ذاتية؛
- نسخة من عقد الازدياد؛
- نسخة مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية؛
- السجل العدلي أو نسخة من بطاقة السوابق؛
- ظرفان متنبران يحملان عنوان المترشح؛
- بالنسبة للموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية إرفاق طلباتهم بترخيص من إدارتهم الأصلية.
(الوثائق المذكورة أعلاه لايجب أن يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر)

المادة الرابعة: لن يأخذ بعين الاعتبار كل ملف ترشيح يصل بعد الأجل المذكور أعلاه أو تنقصه وثيقة من الوثائق المذكورة.