الاستيداع في قانون الوظيفة العمومية

المادة 146: تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية: في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو الإعاقة أو مرض خطير. للسيدة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات. لزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته. لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي. 
 
الاستيداع في قانون الوظيفة العمومية

**1. تعريف الإحالة على الاستيداع:**

الإحالة على الاستيداع هي وضعية إدارية يُحال إليها الموظف العمومي مؤقتًا، حيث يُوقف عن العمل ويُقطع راتبه، مع بقائه تابعًا للإدارة.

**2. أنواع الإحالة على الاستيداع:**

* **الإحالة على الاستيداع الحتمي:**
    * **استنفاد الموظف رخصته المرضية.**
    * **عدم قدرة الموظف على استئناف عمله بعد انتهاء رخصته المرضية.**
    * **عدم إقرار المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف.**
* **الإحالة على الاستيداع بناء على طلب الموظف:**
    * **إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير.**
    * **التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية.**
    * **القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة.**
    * **وجود دواعي شخصية.**

**3. مدة الإحالة على الاستيداع:**

* **الإحالة على الاستيداع الحتمي:**
    * **لا يمكن أن تتعدى سنة واحدة.**
    * **قابل للتجديد مرتين.**
* **الإحالة على الاستيداع بناء على طلب الموظف:**
    * **لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات في حالات محددة.**
    * **لا يمكن أن تتجاوز سنتين في حالة دواعي شخصية.**
    * **قابل للتجديد مرة واحدة.**

**4. آثار الإحالة على الاستيداع:**

* **انقطاع راتب الموظف.**
* **انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد.**
* **استمرار بعض الحقوق مثل التأمين الصحي.**

**5. إعادة إدماج الموظف:**

* **يُعاد إدماج الموظف في وظيفته الأصلية أو في وظيفة أخرى مناسبة.**
* **يُحدد تاريخ إعادة الإدماج من قبل الإدارة.**

**6. النصوص القانونية المنظمة للإحالة على الاستيداع:**

* **النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.**
* **القوانين والأنظمة الخاصة ببعض القطاعات.**